قدرت الله وجداني فخر
125
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
[ السادس : الحدّ المبعّض ] ( وسادسها ( 1 ) : الحدّ المبعّض ، وهو حدّ من تحرّر بعضه ، فإنّه يحدّ من حدّ الأحرار ) الذي لا يبلغ ( 2 ) القتل ( بقدر ( 3 ) ما فيه من الحرّيّة ) ، أي بنسبته إلى الرقّيّة ، ( ومن حدّ العبيد بقدر ( 4 ) العبوديّة ) ، فلو كان نصفه حرّا حدّ ( 5 ) للزناء خمسا وسبعين جلدة : خمسين لنصيب ( 6 ) الحرّيّة وخمسا وعشرين ( 7 ) للرقّيّة . ولو اشتمل التقسيط على جزء من سوط - كما لو كان ثلثه ( 8 ) رقّا ،