قدرت الله وجداني فخر

87

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

[ أهل الثلث ] ( والثلث ( 1 ) لقبيلين : للأمّ مع عدم من يحجبها ( 2 ) ) من الولد ( 3 ) والإخوة ، ( وللأخوين ( 4 ) أو الأختين أو للأخ والأخت فصاعدا من جهتها ( 5 ) ) . ولو قال ( 6 ) : « للاثنين فصاعدا من ولد الامّ ، ذكورا أم إناثا أم بالتفريق » كان أجمع .