قدرت الله وجداني فخر

76

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

بعضهم ميّتا أو كلّهم عنده ( 1 ) لم يحجب . وكذا لو اقترن موتاهما ( 2 ) أو اشتبه التقدّم والتأخّر . وتوقّف المصنّف في الدروس لو كانوا غرقى ( 3 ) من حيث ( 4 ) إنّ فرض موت كلّ واحد منهما ( 5 ) يستدعي كون الآخر حيّا ، فيتحقّق الحجب ( 6 ) ، ومن عدم القطع بوجوده ( 7 ) والإرث ( 8 ) حكم شرعيّ ، . . .