قدرت الله وجداني فخر
73
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
ما حجبوها ( 1 ) عنه وإن لم يحصل لهم ( 2 ) منه شيء ، فلو كان ( 3 ) معدوما لم يحجبوها عن الثلث . ( و ) الثاني ( 4 ) ( كونهم رجلين ) أي ذكرين ( فصاعدا أو أربع نساء ( 5 ) أو رجلا ) أي ذكرا ( وامرأتين ) أي انثيين وإن لم تبلغا . والخنثى هنا كالأنثى ، للشكّ في الذكوريّة الموجب للشكّ في الحجب ، واستقرب المصنّف في الدروس هنا ( 6 ) القرعة . ( و ) الثالث ( 7 ) ( كونهم إخوة للأب والامّ أو للأب ( 8 ) ) . . .