قدرت الله وجداني فخر
65
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
فقيل : يتغيّر ( 1 ) ، فيكون المال بين العمّ والخال ، لأنّه ( 2 ) أقرب من ابن العمّ ، ولا مانع له ( 3 ) من الإرث بنصّ ( 4 ) ولا إجماع ، فيسقط ابن العمّ به ( 5 ) رأسا ( 6 ) ، ويبقى في الطبقة عمّ وخال ، فيشتركان ( 7 ) ، لانتفاء مانع العمّ حينئذ ، ذهب إلى ذلك ( 8 ) عماد الدين ابن حمزة ، ورجّحه ( 9 ) المصنّف في الدروس ، وقبله ( 10 ) المحقّق في الشرائع .