قدرت الله وجداني فخر
415
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
الفريضة ( 1 ) - وهو اثنان - في اثني عشر ( 2 ) تبلغ أربعة وعشرين ، ومنها ( 3 ) تصحّ الفريضتان ( 4 ) . ( ولو لم يكن ) بين نصيب الثاني ( 5 ) وسهامه ( 6 ) ( وفق ضربت المسألة الثانية ( 7 ) في الأولى ) ، فما ارتفع صحّت منه المسألتان ( 8 ) ، كما لو كان ورثة الابن في المثال الأوّل ( 9 ) ابنين وبنتا ، فإنّ سهامهم ( 10 ) حينئذ خمسة تباين