قدرت الله وجداني فخر

413

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

يترك ( 1 ) ابنين وبنتين ، فالفريضة الأولى ستّة ( 2 ) ، ونصيب الابن منها ( 3 ) أربعة ، وسهام ورثته ( 4 ) ستّة توافق نصيبهم ( 5 ) بالنصف ، فتضرب ثلاثة : وفق الفريضة الثانية في ستّة ( 6 ) تبلغ ثمانية عشر ( 7 ) ، ومنها تصحّ الفريضتان ( 8 ) . وكأخوين ( 9 ) من أمّ ومثلهما من أب وزوج ، مات الزوج عن ابن وبنتين ( 10 ) ، فالفريضة الأولى اثنا عشر ( 11 ) : . . .