قدرت الله وجداني فخر
339
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
ولو ارتدّ أحدهما لم يقتل ( 1 ) ولم يحبس ولم يضرب ، لأدائه ( 2 ) إلى ضرر الآخر ( 3 ) . نعم ، يحكم بنجاسة العضو المختصّ بالمرتدّ دون المختصّ بغيره ، وفي المشترك ( 4 ) نظر ، وتبين الزوجة بارتداده ( 5 ) مطلقا . ولو ارتدّا معا لزمهما حكمه ( 6 ) . وهذه الفروض ليس فيها شيء محرّر ( 7 ) ، وللتوقّف فيها ( 8 ) مجال وإن كان الفرض نادرا . [ الثالثة : الحمل يورّث إذا انفصل حيّا ] ( الثالثة ( 9 ) : الحمل يورّث إذا انفصل ( 10 ) حيّا ) مستقرّ الحياة ، ( أو تحرّك )