قدرت الله وجداني فخر

33

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

ولا بين المباشر ( 1 ) والسبب في ظاهر المذهب ( 2 ) ، للعموم . [ يرث دية المقتول كلّ مناسب ومسابب له ] ( ويرث الدية ( 3 ) ) دية المقتول ، سواء وجبت أصالة كالخطإ ( 4 ) وشبهه ، أم صلحا كالعمد ، ( كلّ مناسب ( 5 ) ) للمقتول ( ومسابب ( 6 ) له ) كغيرها ( 7 ) من أمواله ، لعموم آية أولي الأرحام ( 8 ) ، . . .