قدرت الله وجداني فخر
316
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
( والمشهور ) بين الأصحاب أنّه ( 1 ) حينئذ يورّث ( نصف النصيبين ) : نصيب الذكر ونصيب الأنثى ( 2 ) ، لموثّقة ( 3 ) هشام بن سالم عن الصادق عليه السّلام قال : « قضى عليّ عليه السّلام في الخنثى - له ما للرجال ، وله ما للنساء - قال : يورّث من حيث يبول ، فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق ، فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث ( 4 ) ، فإن كانا ( 5 ) سواء ورث ميراث الرجال والنساء » . وليس المراد ( 6 ) الجمع بين الفريضتين إجماعا ، فهو ( 7 ) نصفهما ، ولأنّ ( 8 ) المعهود في الشرع . . .