قدرت الله وجداني فخر

299

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

ورثه ( 1 ) عصبته دون غيرهم ، وإن كان ( 2 ) امرأة ورثه عصبتها ( 3 ) مطلقا ( 4 ) . والمصنّف في الدروس اختار مذهب الشيخ في الخلاف ، وهو ( 5 ) كقول النهاية إلّا أنّه ( 6 ) جعل الوارث للرجل ذكور أولاده ( 7 ) وإناثهم ، استنادا في إدخال الإناث إلى رواية ( 8 ) عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه السّلام : « إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله دفع ميراث مولى حمزة إلى ابنته » ، وإلى قوله ( 9 ) صلّى اللّه عليه وآله : « الولاء لحمة كلحمة النسب » ( 10 ) ، والروايتان ضعيفتا السند ، الأولى ( 11 )