قدرت الله وجداني فخر
286
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
( و ) من ثمّ ( 1 ) ( قيل ) - والقائل ابن إدريس - ( بالقرعة ) ، لأنّها لكلّ أمر مشتبه أو مشتبه في الظاهر ( 2 ) مع تعيّنه في نفس الأمر ، وهو ( 3 ) هنا كذلك ، لأنّ إحدى الأربع في نفس الأمر ليست وارثة ، فمن أخرجتها القرعة بالطلاق ( 4 ) منعت من الإرث ، وحكم بالنصيب للباقيات بالسويّة ، وسقط عنها الاعتداد ( 5 ) أيضا ، لأنّ المفروض انقضاء عدّتها قبل الموت من حيث إنّه ( 6 ) قد تزوّج بالخامسة ( 7 ) . وعلى المشهور ( 8 ) هل يتعدّى الحكم ( 9 ) إلى غير المنصوص ، كما ( 10 ) لو اشتبهت المطلّقة في اثنتين ( 11 ) أو ثلاث خاصّة أو في جملة الخمس ، أو