قدرت الله وجداني فخر

270

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

ثمّ الزوجة إن كانت ذات ولد من الزوج ( 1 ) ورثت من جميع ما تركه كغيرها من الورثة على المشهور ( 2 ) خصوصا بين المتأخّرين ( 3 ) ، وكذا يرثها ( 4 ) الزوج مطلقا ( 5 ) . [ منع الزوجة من الأرض مطلقا ومن عين الآلات والأبنية ] ( وتمنع الزوجة غير ( 6 ) ذات الولد من الأرض ) . . .