قدرت الله وجداني فخر

235

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

الانوثيّة ، والباقي ( 1 ) للأعمام المتقرّبين بالأب بالتفاوت ( 2 ) . [ الخامسة : اجتماع الزوج أو الزوجة مع الأعمام والأخوال ] ( الخامسة ( 3 ) : للزوج أو الزوجة مع الأعمام والأخوال نصيبه ( 4 ) الأعلى ) : النصف ( 5 ) أو الربع ( 6 ) ، ( وللأخوال ) وإن اتّحدوا ، أو كانوا لأمّ - كما مرّ ( 7 ) - ( الثلث من الأصل ) لا من الباقي ( 8 ) ، ( وللأعمام الباقي ) ، وهو ( 9 )