قدرت الله وجداني فخر
21
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
الكفّار يرثونه مع فقد الوارث المسلم وإن بعد ( 1 ) كضامن ( 2 ) الجريرة ، ويقدّمون ( 3 ) على الإمام عليه السّلام . [ إذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته ] ( وإذا أسلم الكافر ( 4 ) على ميراث قبل قسمته ) بين الورثة حيث يكونون متعدّدين ( شارك ) في الإرث بحسب حاله ( إن كان ( 5 ) مساويا ) لهم في المرتبة ، كما لو كان الكافر ابنا والورثة إخوته ( 6 ) ، ( وانفرد ( 7 ) ) بالإرث ( إن كان أولى ) منهم ، كما لو كانوا ( 8 ) إخوة ، مسلما كان المورّث ( 9 ) أم كافرا ، ونماء التركة كالأصل ( 10 ) . ( ولو ) أسلم بعد القسمة ( 11 ) أو ( كان الوارث واحدا فلا مشاركة ) .