قدرت الله وجداني فخر

169

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

وكذا الحكم ( 1 ) لو تبرّع متبرّع بقضاء الدين ، أو أبرأه المدين ( 2 ) ، مع احتمال انتفائها ( 3 ) حينئذ مطلقا ، لبطلانها ( 4 ) حين الوفاة بسبب الدين . وفيه ( 5 ) أنّه بطلان مراعى ( 6 ) لا مطلقا ( 7 ) . ( وعليه ( 8 ) ) أي على المحبوّ ( قضاء ما فاته ) أي فات الميّت ( من صلاة وصيام ) ، وقد تقدّم تفصيله وشرائطه في بابه ( 9 ) .