قدرت الله وجداني فخر
166
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
ويبعّد ذلك ( 1 ) بإطلاق ( 2 ) النصّ والفتوى بثبوتها ( 3 ) ، مع عدم انفكاك الميّت عن ذلك ( 4 ) غالبا وعن الكفن حتما . والموافق للأصول الشرعيّة البطلان ( 5 ) في مقابلة ذلك كلّه إن لم يفكّه المحبوّ ( 6 ) بما يخصّه ، لأنّ ( 7 ) الحبوة نوع من الإرث . . .