قدرت الله وجداني فخر

97

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

قول ، ( فإن وضعت ولدا ، أو اجتمعت الأقراء ) الثلاثة ( 1 ) فذاك هو المطلوب في انقضاء العدّة ، ( وإلّا ) يتّفق أحد الأمرين ( 2 ) ( اعتدّت بعدها ) أي بعد التسعة ( 3 ) أو السنة ( بثلاثة أشهر إلّا أن يتمّ الأقراء قبلها ( 4 ) ) فتكتفي بها ( 5 ) . وقيل : لا بدّ من وقوع الثلاثة الأقراء بعد أقصى الحمل كالثلاثة الأشهر ( 6 ) . والأوّل ( 7 ) أقوى ، وإطلاق النصّ ( 8 ) والفتوى يقتضي عدم الفرق بين