قدرت الله وجداني فخر

90

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

عملا بالأصل ( 1 ) والظاهر ( 2 ) ، واستصحابا ( 3 ) لحكم العدّة ، والإمكان إقامتها ( 4 ) البيّنة عليه . ووجه المشهور ( 5 ) أنّ النساء مؤتمنات على أرحامهنّ ولا يعرف ( 6 ) إلّا من جهتهنّ ( 7 ) غالبا ، وإقامة البيّنة عسرة على ذلك ( 8 ) غالبا ، وروى ( 9 ) زرارة في الحسن عن الباقر عليه السّلام قال : « العدّة والحيض للنساء ، إذا ادّعت صدّقت » . والأقوى ( 10 ) المشهور .