قدرت الله وجداني فخر
62
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
( يكون طلاق عدّة ( 1 ) إن وطئ ) بعد الرجعة ، ثمّ طلّق ، ( وإلّا ) يطأ بعدها ( 2 ) ( فسنّة بمعناه الأعمّ ( 3 ) ) . وأمّا طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ ( 4 ) فلا يقع بها ، لأنّه ( 5 ) مشروط بانقضاء العدّة ، ثمّ تزويجها ثانيا كما سبق ، وعدّة ( 6 ) الحامل لا يقتضي إلّا بالوضع ، وبه ( 7 ) تخرج عن كونها حاملا ، فلا يصدق أنّها ( 8 ) طلّقت طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ ما دامت حاملا إلّا أن يجعل وضعها قبل الرجعة