قدرت الله وجداني فخر
575
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
[ لو اختلفا في القيمة حلف الغاصب ] ( ولو اختلفا ( 1 ) في القيمة حلف الغاصب ) ، لأصالة البراءة من الزائد ، ولأنّه ( 2 ) منكر ما لم يدّع ( 3 ) ما يعلم كذبه كالدرهم قيمة للعبد ( 4 ) ، فيكلّف بدعوى ( 5 ) قدر يمكن مع احتمال تقديم قول المالك حينئذ ( 6 ) . وقيل : يحلف المالك مطلقا ( 7 ) ، وهو ضعيف . ( وكذا ) يحلف الغاصب ( لو ادّعى المالك ) إثبات ( صناعة ( 8 ) يزيد بها الثمن ) ، لأصالة عدمها ( 9 ) . وكذا ( 10 ) لو كان الاختلاف في تقدّمها لتكثر الأجرة ، . . .