قدرت الله وجداني فخر
570
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
( وإلّا ) يمزجه بالأردإ ، بل بالمساوي أو الأجود ( كان ( 1 ) شريكا ) بمقدار عين ماله لا قيمته ( 2 ) ، لأنّ الزيادة الحاصلة صفة حصلت بفعل الغاصب عدوانا ، فلا يسقط حقّ المالك مع بقاء عين ماله ، كما ( 3 ) لو صاغ النقرة وعلف الدابّة فسمنت . وقيل : يسقط حقّه ( 4 ) من العين ، للاستهلاك ( 5 ) ، فيتخيّر الغاصب بين الدفع من العين ، لأنّه متطوّع بالزائد ودفع المثل . والأقوى الأوّل ( 6 ) . [ مؤنة القسمة على الغاصب ] ( ومؤنة القسمة على الغاصب ( 7 ) ) ، لوقوع الشركة بفعله ( 8 ) تعدّيا .