قدرت الله وجداني فخر

56

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

الدالّة عليه ( 1 ) . وإنّما يكون ( 2 ) أفضل حيث ( 3 ) تشترك أفراده في أصل الأفضليّة وجوبا ( 4 ) أو ندبا ، لاقتضاء أفعل التفضيل الاشتراك في أصل المصدر ، وما ( 5 ) يكون مكروها أو حراما لا فضيلة فيه ( 6 ) . ( وقد قال بعض الأصحاب : ) - وهو عبد اللّه بن بكير - ( إنّ هذا ( 7 ) الطلاق لا يحتاج إلى محلّل بعد الثلاث ) ، بل استيفاء العدّة الثالثة ( 8 ) يهدم التحريم ، استنادا ( 9 ) إلى رواية . . .