قدرت الله وجداني فخر

552

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

فيقف ( 1 ) عليه حتّى لو كان الجاني هو الغاصب ( 2 ) فيما له مقدّر شرعيّ فالواجب عليه ( 3 ) أكثر الأمرين من ( 4 ) المقدّر الشرعيّ والأرش ، لأنّ الأكثر إن كان هو المقدّر ( 5 ) فهو ( 6 ) جان ، وإن كان هو ( 7 ) الأرش فهو مال فوّته ( 8 ) تحت يده كغيره ( 9 ) من الأموال ، لعموم « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » ، ولأنّ ( 10 ) . . .