قدرت الله وجداني فخر
550
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
وخالف في ذلك ( 1 ) بعض العامّة ، فحكم ( 2 ) في الجناية على بهيمة القاضي بالقيمة ( 3 ) ، ويأخذ الجاني العين ، نظرا إلى أنّ المعيب لا يليق بمقام القاضي . [ لو جنى على العبد المغصوب ] ( ولو جنى على العبد المغصوب ) جان ( 4 ) غير الغاصب ( فعلى الجاني أرش الجناية ) المقرّر ( 5 ) في باب الديات ، ( وعلى الغاصب ما زاد عن أرشها ( 6 ) من النقص ( 7 ) إن اتّفق ) زيادة ، فلو كانت الجناية ممّا له مقدّر كقطع يده ( 8 ) . . .