قدرت الله وجداني فخر

547

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

المالك ( 1 ) بعد قبض العين قطعه ( 2 ) أو التصرّف فيه فعلى الغاصب ضمان ما يتجدّد أيضا ( 3 ) ، وإن أمكن ( 4 ) ففي زوال الضمان ( 5 ) وجهان ، من استناده ( 6 ) إلى الغاصب ، وتفريط ( 7 ) المالك ، واستقرب المصنّف في الدروس عدم الضمان ( 8 ) .