قدرت الله وجداني فخر
537
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
أحدهما فلا ضمان . وهذا ( 1 ) قويّ وإن كان الأوّل ( 2 ) أحوط . [ يجب ردّ المغصوب على مالكه وجوبا فوريّا ] ( ويجب ردّ المغصوب ) على مالكه وجوبا فوريّا ( 3 ) ، إجماعا ولقوله صلّى اللّه عليه وآله : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » ( 4 ) ( ما دامت العين باقية ) يمكنه ( 5 ) ردّها ، سواء كانت على هيأتها ( 6 ) يوم غصبها أم زائدة ( 7 ) أم ناقصة ( 8 ) . . .