قدرت الله وجداني فخر

521

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

هذا ( 1 ) إذا لم تكن يد من تلفت ( 2 ) في يده يد ضمان كالعارية المضمونة ( 3 ) ، وإلّا ( 4 ) لم يرجع على غيره ( 5 ) . ولو ( 6 ) كانت أيدي الجميع عادية ( 7 ) تخيّر المالك كذلك ( 8 ) ، واستقرّ الضمان على من تلفت العين في يده ، فيرجع غيره ( 9 ) عليه . . .