قدرت الله وجداني فخر
52
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
( وهذه ( 1 ) ) - أعني المطلّقة للعدّة - ( تحرم في التاسعة أبدا ) إذا كانت حرّة ، وقد تقدّم أنّها ( 2 ) تحرم في كلّ ثالثة حتّى تنكح زوجا غيره ( 3 ) ، وأنّ المعتبر طلاقها للعدّة ( 4 ) مرّتين من كلّ ثلاثة ، لأنّ الثالث لا يكون عدّيّا ، حيث لا رجوع فيها ( 5 ) فيه ، ( وما عداه ( 6 ) ) من أقسام الطلاق الصحيح - وهو ما إذا رجع فيها وتجرّد عن الوطء ، أو بعدها ( 7 ) بعقد جديد وإن وطئ - ( تحرم ( 8 ) ) المطلّقة . . .