قدرت الله وجداني فخر
519
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
لتحقّق ( 1 ) التصرّف في مال الغير بغير إذنه ، فيدخل في عموم « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » ، وإن انتفى الإثم عن الجاهل بالغصب ( 2 ) ، ( فيتخيّر المالك في تضمين ( 3 ) من شاء ) منهم العين ( 4 ) والمنفعة ( 5 ) ( أو ) تضمين ( الجميع ) بدلا ( 6 ) واحدا بالتقسيط ( 7 ) وإن لم يكن ( 8 ) متساويا ، لأنّ جواز الرجوع على كلّ واحد بالجميع ( 9 ) يستلزم جواز الرجوع بالبعض . وكذا له ( 10 ) تقسيط ما يرجع به ( 11 ) على أزيد من واحد وترك