قدرت الله وجداني فخر
507
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
( فليس بغاصب لهما ( 1 ) ) ، فلا يضمن ( 2 ) العين لو تلفت ، ولا الأجرة ( 3 ) زمن المنع ، لعدم إثبات اليد الذي ( 4 ) هو جزء ( 5 ) مفهوم الغصب . ويشكل ( 6 ) بأنّه لا يلزم من عدم الغصب عدم الضمان ، لعدم ( 7 ) انحصار السبب ( 8 ) فيه ، بل ينبغي أن يختصّ ذلك ( 9 ) بما ( 10 ) لا يكون المانع سببا في