قدرت الله وجداني فخر

491

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

ولو أقرّ بخامسة ( 1 ) فكالإقرار بزوج ثان ، فيغرم لها مع إكذاب نفسه ( 2 ) ، أو مطلقا على ما سبق ، بل هنا ( 3 ) أولى ، لإمكان الخامسة الوارثة في المريض ( 4 ) إذا تزوّج بعد الطلاق وانقضاء العدّة ودخل ومات في سنته ، كما تقدّم ( 5 ) ، ويمكن فيه استرسال ( 6 ) الإقرار ولا يقف عند حدّ إذا مات في سنته مريضا .