قدرت الله وجداني فخر
482
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
في المعترفين عدلان ( فالميراث حسب ( 1 ) ) ، لأنّه ( 2 ) لا يتوقّف على العدالة ، بل الاعتراف كما مرّ ( 3 ) . [ لو أقرّ بزوج للميّتة أعطاه النصف ] ( ولو أقرّ ( 4 ) بزوج للميّتة أعطاه النصف ) أي نصف ما في يده ( إن كان المقرّ ) بالزوج ( غير ولدها ( 5 ) ) ، لأنّ نصيب الزوج مع عدم الولد ( 6 ) النصف ، ( وإلّا ) يكن كذلك - بأن كان المقرّ ولدها ( 7 ) - ( فالربع ) ، لأنّه ( 8 ) نصيب الزوج معه ( 9 ) .