قدرت الله وجداني فخر
473
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
حكم له ( 1 ) به خاصّة دون الآخر وإن صادقه ( 2 ) الزوجان . ولو كانا زانيين انتفى عنهما أو أحدهما فعنه ( 3 ) ، ولا عبرة في ذلك ( 4 ) كلّه بتصديق الامّ ( 5 ) . [ لو تصادق اثنان على نسب غير التولّد ] ( ولو تصادق اثنان ) فصاعدا ( 6 ) ( على نسب غير التولّد ) كالأخوّة ( 7 ) ( صحّ ) تصادقهما ( وتوارثا ) ، لأنّ الحقّ لهما ( 8 ) ( ولم يتعدّهما ( 9 ) ) التوارث إلى ورثتهما ، لأنّ حكم النسب إنّما يثبت بالإقرار والتصديق ، فيقتصر فيه ( 10 ) على المتصادقين . . .