قدرت الله وجداني فخر

471

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

القولين في المسألة ، وأصحّهما ( 1 ) - وهو الذي اختاره المصنّف في الدروس - الفرق وأنّ ذلك ( 2 ) مخصوص بدعوى الأب ، أمّا الأمّ فيعتبر التصديق لها ( 3 ) ، لورود النصّ ( 4 ) على الرجل ، فلا يتناول ( 5 ) المرأة ، واتّحاد طريقهما ( 6 ) ممنوع ، لإمكان إقامتها ( 7 ) البيّنة على الولادة دونه ( 8 ) ، ولأنّ ثبوت نسب غير معلوم على خلاف الأصل يقتصر فيه ( 9 ) على موضع اليقين ( 10 ) .