قدرت الله وجداني فخر

47

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

( جائز شرعا ) ، والمراد به ( 1 ) الجائز بالمعنى الأعمّ ، ( وهو هنا ما قابل الحرام ) ، ويقال له ( 2 ) : طلاق السنّة بالمعنى الأعمّ ، ويقابله البدعيّ ( 3 ) ، وهو الحرام ( 4 ) . ويطلق السنّيّ على معنى أخصّ من الأوّل ( 5 ) ، وهو ( 6 ) أن يطلّق على الشرائط ( 7 ) ، ثمّ يتركها ( 8 ) حتّى تخرج من العدّة ويعقد ( 9 ) عليها ثانيا ، ويقال له ( 10 ) : طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ ، . . .