قدرت الله وجداني فخر

461

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

وحيث كان الأوّل ( 1 ) إقرارا صحيحا استقرّ حكمه بالإضراب ( 2 ) عنه ، وإن تقدّمها ( 3 ) نفي فهي لتقرير ما قبلها على حكمه ، وجعل ضدّه ( 4 ) لما بعدها . ثمّ إن كانا ( 5 ) مع الإيجاب مختلفين ( 6 ) أو معيّنين ( 7 ) لم يقبل إضرابه ، لأنّه إنكار للإقرار الأوّل ، وهو ( 8 ) غير مسموع ، فالأوّل ( 9 ) ك‍ « له قفيز حنطة ، بل قفيز شعير » ، والثاني ( 10 ) ك‍ « له هذا الدرهم ، بل هذا الدرهم » ، فيلزمه القفيزان ( 11 ) والدرهمان ، لأنّ أحد المختلفين ( 12 ) وأحد الشخصين ( 13 ) غير داخل في الآخر .