قدرت الله وجداني فخر

39

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

أي تعيين المطلّقة لفظا ( 1 ) أو نيّة ، فلو طلّق إحدى زوجتيه لا بعينها ( 2 ) بطل ( على الأقوى ) ، لأصالة بقاء النكاح ، فلا يزول إلّا بسبب محقّق السببيّة ( 3 ) ، ولأنّ ( 4 ) الطلاق أمر معيّن فلا بدّ له من محلّ معيّن ، وحيث لا محلّ فلا طلاق ، ولأنّ ( 5 ) الأحكام من قبيل الأعراض ( 6 ) فلا بدّ لها ( 7 ) من محلّ تقوم به ( 8 ) ، ولأنّ ( 9 ) توابع الطلاق من العدّة وغيرها لا بدّ لها ( 10 ) من محلّ معيّن . وقيل : لا يشترط ( 11 ) ، . . .