قدرت الله وجداني فخر
388
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
ولا بإقرار ( 1 ) المجنون إلّا من ذي الدور ( 2 ) وقت الوثوق بعقله ، ولا بإقرار ( 3 ) غير القاصد كالنائم والهازل والساهي والغالط . ولو ادّعى المقرّ أحد هذه ( 4 ) ففي تقديم قوله عملا بالأصل ( 5 ) ، أو قول الآخر ( 6 ) عملا بالظاهر ( 7 ) وجهان . ومثله ( 8 ) دعواه بعد البلوغ وقوعه حالة الصبى ، والمجنون حالته ( 9 )