قدرت الله وجداني فخر
355
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
المحلوف لأجله ( 1 ) ، ولعموم الآية ( 2 ) ، وقد تقدّم أنّ لعانه ( 3 ) يسقط عنه ( 4 ) الحدّ ، ويوجب الحدّ عليها ، ولعانهما ( 5 ) يوجب الأحكام الأربعة ( 6 ) ، فإذا انتفى الثاني ( 7 ) بموتها بقي الأوّل ( 8 ) خاصّة فيسقط الحدّ ( 9 ) . ( ولا ينتفي الإرث ( 10 ) بلعانه بعد الموت ( 11 ) ) ، كما لا تنتفي ( 12 ) الزوجيّة