قدرت الله وجداني فخر

352

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

[ لو قذفها الزوج برجل معيّن ] ( ولو قذفها ) الزوج ( برجل ( 1 ) ) معيّن ( وجب عليه ( 2 ) حدّان ) ، أحدهما ( 3 ) لها والآخر للرجل ، لأنّه ( 4 ) قذف لاثنين ، ( وله ( 5 ) إسقاط حدّها باللعان ) دون حدّ الرجل . ( ولو أقام بيّنة ) بذلك ( 6 ) ( سقط الحدّان ) ، كما يسقط حدّ كلّ قذف بإقامة البيّنة بالفعل المقذوف به ( 7 ) . وكذا يسقط الحدّ لو عفا عنه مستحقّه ( 8 ) ، أو صدّق ( 9 ) على الفعل ، لكن إن كانت هي المصدّقة وهناك نسب ( 10 ) لم ينتف بتصديقها ، لأنّه ( 11 ) إقرار في حقّ الغير ( 12 ) .