قدرت الله وجداني فخر
35
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
كانت غير ( 1 ) مدخول بها ، أو حاملا ( 2 ) إن قلنا بجواز حيضها ( 3 ) ، أو زوجها غائب عنها - صحّ طلاقها ( 4 ) وإن كانت حائضا ( 5 ) أو نفساء ، لكن ليس مطلق الغيبة كافيا في صحّة طلاقها ، بل الغيبة على وجه مخصوص ( 6 ) . وقد اختلف في حدّ الغيبة المجوّزة له ( 7 ) على أقوال أجودها مضيّ مدّة يعلم ( 8 ) أو يظنّ انتقالها ( 9 ) من الطهر الذي واقعها ( 10 ) فيه إلى غيره .