قدرت الله وجداني فخر

339

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

يلقيان ( 1 ) عليهما الصيغة بما يحسنانه من اللغة ( إن لم يعرف ) الحاكم ( تلك اللغة ( 2 ) ) ، وإلّا ( 3 ) باشرها بنفسه ، ولا يكفي ( 4 ) أقلّ من عدلين حيث يفتقر إلى الترجمة ، ولا يحتاج إلى الأزيد ( 5 ) . [ تجب البدأة من الرجل بالشهادة ثمّ اللعن ] ( وتجب البدأة ( 6 ) ) من الرجل ( بالشهادة ثمّ اللعن ) كما ذكر ، ( وفي المرأة بالشهادة ( 7 ) ثمّ الغضب ) . وكما يجب الترتيب المذكور تجب الموالاة بين كلماتهما ، فلو تراخى بما يعدّ فصلا ( 8 ) ، أو تكلّم خلاله ( 9 ) بغيره بطل .