قدرت الله وجداني فخر

321

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

النزاع معنويّ ( 1 ) لا لفظيّ بين الفريقين ( 2 ) ، بل النزاع لا يتحقّق إلّا في القذف ( 3 ) ، للإجماع على انتفاء الولد عند عدم اجتماع شروط اللحوق ( 4 ) بغير لعان إن كان كلامهم هنا ( 5 ) مطلقا . [ يثبت اللعان بين الحرّ وزوجته المملوكة ] ( ويثبت ) اللعان ( بين الحرّ و ) زوجته ( المملوكة ( 6 ) لنفي الولد أو ) نفي ( التعزير ) بقذفها ( 7 ) ، للعموم ( 8 ) وصحيحة ( 9 ) محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام ،