قدرت الله وجداني فخر
319
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
[ في اشتراط الدخول بالزوجة في لعانهما قولان ] ( وفي اشتراط الدخول ) بالزوجة في لعانهما ( 1 ) ( قولان ) ، مأخذهما عموم الآية ( 2 ) ، فإنّ أَزْواجَهُمْ فيها جمع مضاف ( 3 ) ، فيعمّ المدخول بها ، وغيرها ( 4 ) ، وتخصيصها برواية محمّد بن مضارب ( 5 ) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما تقول في رجل لا عن امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال : « لا يكون ملاعنا حتّى يدخل بها ، يضرب حدّا وهي امرأته » . والمستند إليه ( 6 ) ضعيف أو متوقّف فيه ( 7 ) ، فالتخصيص ( 8 ) غير متحقّق ، ولكن ( 9 ) . . .