قدرت الله وجداني فخر

30

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

إكراه ، إذ لا يتحقّق فعل مقتضى أمره ( 1 ) بدون إحداهما ، وكذا ( 2 ) القول في غيره من العقود والإيقاع . ولا يشترط التورية ( 3 ) بأن ينوي غيرها وإن أمكنت ( 4 ) . [ يعتبر في الطلاق القصد ] ( والقصد ( 5 ) ) ، فلا عبرة ( 6 ) بعبارة الساهي والنائم والغالط . والفرق بين الأوّل ( 7 ) والأخير أنّ الأوّل لا قصد له مطلقا ( 8 ) والثاني له ( 9 ) قصد إلى غير من طلّقها فغلط وتلفّظ بها ( 10 ) .