قدرت الله وجداني فخر

281

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

العقد بالشراء ، واستباحتها ( 1 ) حينئذ ( 2 ) بالملك ، وهو ( 3 ) حكم جديد غير الأوّل ( 4 ) ، ولكنّ الأصحاب فرضوا المسألة ( 5 ) كما هنا ( 6 ) . نعم ، لو انعكس ( 7 ) الفرض - بأن كان ( 8 ) المولي عبدا فاشترته الزوجة - توقّف حلّها ( 9 ) له على عتقه ( 10 ) وتزويجه ثانيا . والظاهر بطلان الإيلاء هنا ( 11 ) أيضا بالشراء ( 12 ) وإن توقّف حلّها ( 13 )