قدرت الله وجداني فخر

277

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

لخروجها ( 1 ) عن حكم الزوجيّة . والظاهر أنّ هذا الحكم ( 2 ) ثابت وإن عقد عليها ثانيا في العدّة ( 3 ) ، لأنّ العقد لم يرفع حكم الطلاق ، بل أحدث ( 4 ) نكاحا جديدا ، كما لو وقع ( 5 ) بعد العدّة ، بخلاف الرجعة ( 6 ) في الرجعيّ . ولو كان الطلاق رجعيّا خرج من حقّها ( 7 ) ، لكن لا يزول حكم الإيلاء إلّا بانقضاء العدّة ( 8 ) ، فلو راجع فيها ( 9 ) بقي التحريم . وهل يلزم حينئذ ( 10 ) بأحد الأمرين بناء ( 11 ) على المدّة السابقة ، أم