قدرت الله وجداني فخر

236

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

( تكرّرت الواحدة ( 1 ) ) ، وهي ( 2 ) التي وجبت للوطء دون كفّارة الظهار ، فيجب عليه ثلاث للوطء الثاني ( 3 ) ، وأربع ( 4 ) للثالث ، وهكذا ( 5 ) ، ويتحقّق تكراره ( 6 ) بالعود بعد النزع التامّ ، ( وكفّارة الظهار بحالها ( 7 ) ) لا تتكرّر بتكرّر الوطء . [ لو طلّقها طلاقا بائنا أو رجعيّا وانقضت العدّة حلّت ] ( ولو طلّقها ( 8 ) ) طلاقا ( بائنا أو رجعيّا وانقضت العدّة ( 9 ) حلّت ( 10 ) له من غير تكفير ) ، لرواية ( 11 ) بريد العجليّ . . .