قدرت الله وجداني فخر
213
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
وكون ( 1 ) التحريم حكما شرعيّا يقف على مورده ( 2 ) . [ لا يقع إلّا منجّزا ] ( ولا يقع إلّا منجّزا ) غير معلّق على شرط ولا صفة كقدوم زيد ( 3 ) وطلوع الشمس ( 4 ) ، كما لا يقع الطلاق معلّقا إجماعا ( 5 ) . وإنّما كان ( 6 ) مثله ( 7 ) ، لقول الصادق عليه السّلام : « لا يكون الظهار إلّا على مثل موقع الطلاق » ( 8 ) ، ولرواية القاسم بن محمّد قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام : إنّي ظاهرت من امرأتي ، فقال لي : « كيف قلت ؟ » قال : قلت : أنت عليّ كظهر أمّي إن فعلت كذا وكذا ، فقال : « لا شيء عليك ، ولا تعد » ( 9 ) ، ومثله روى ( 10 ) ابن بكير عن أبي الحسن عليه السّلام .